اخر الاخبار

الاثنين، 4 ديسمبر 2017

دستور حزب البعث العربي الاشتراكي ... والنظام الداخلي لحزب البعث العربي الاشتراكي

دستور حزب البعث العربي الاشتراكي

في الساعة الخامسة بعد ظهر يوم الجمعة 4 نيسان 1947 افتتحت الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر التأسيسي للحزب، استهلها القائد المؤسس أحمد ميشيل عفلق (رحمه الله) بكلمة بيّن فيها المراحل التي مر بها وضع دستور الحزب والاسس الفلسفية القومية التي قام عليها هذا الدستور المقدم إلى المؤتمر، ثم ابتدأ أمين سر المؤتمر بتلاوة مشروع الدستور وأعقبه الأعضاء بمناقشته مادة مادة. وبعد أن تم إنجاز المبادىء الأساسية والعامة وسياسة الحزب الداخلية والخارجية تقرر رفع الجلسة الى صباح اليوم التالي.

وفي الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم السبت 5 نيسان 1974 افتتحت الجلسة الرابعة من أعمال المؤتمر، فأقر المؤتمر سياسة الحزب الاجتماعية والمبادىء المتعلقة بالتربية والتعليم، وأجل البحث في الناحية الاقتصادية إلى مساء اليوم التالي.

افتتحت الجلسة السادسة من أعمال المؤتمر بعد ظهر يوم 6 نيسان 1947، وفيها تم إقرار الناحية الاقتصادية في دستور الحزب.

دستور حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث العربي الاشتراكي* حركة قوميـة شعبية انقلابية

تناضل في سبيل الوحدة العربية والحرية الاشتراكية

وجدنا من الافضل استعمال الاسم الحالي للحزب بدلاً من، البعث العربي، وهو الاسم الرسمي وقت اعلان الدستور.

مبادىء اساسية

المبدأ الاول

وحدة الامة العربية وحريتها

العرب امة واحدة لها حقها الطبيعي في ان تحيا في دولة واحدة وان تكون حرة في توجيه مقدراتها.

ولهذا فأن حزب البعث العربي الاشتراكي يعتبر :

1- الوطن العربي وحدة سياسية اقتصادية لا تتجزأ ولا يمكن لأي قطر من الاقطار العربية ان يستكمل شروط حياته منعزلا” عن الآخر.

2- الامة العربية وحدة ثقافية، وجميع الفوارق القائمة بين ابنائها عرضية زائفة تزول جميعها بيقظة الوجدان العربي.

3 – الوطن العربي للعرب، ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته.

المبدأ الثاني

شخصية الامة العربية

الامة العربية تختص بمزايا متجلية في نهضاتها المتعاقبة، وتتسم بخصب الحيوية والابداع، وقابلية التجدد والانبعاث، ويتناسب انبعاثها دوماً مع نمو حرية الفرد ومدى الانسجام بين تطوره وبين المصلحة القومية.

ولهذا فأن حزب البعث العربي الاشتراكي يعتبر :

1- حرية الكلام والاجتماع والاعتقاد والفن مقدسة لا يمكن لأية سلطة ان تنتقصها.

2- قيمة المواطنين تقدر – بعد منحهم فرصاً متكافئة – بحسب العمل الذي يقومون به في سبيل تقدم الامة العربية وازدهارها دون النظر الى أي اعتبار آخر.

المبدأ الثالث

رسالة الامة العربية

الامة العربية ذات رسالة خالدة تظهر باشكال متجددة متكاملة في مراحل التاريخ. وترمي الى تجديد القيم الانسانية وحفز التقدم البشري وتنمية الانسجام والتعاون بين الامم.

ولهذا فأن حزب البعث العربي الاشتراكي يعتبر :

1- الاستعمار وكل ما يمت اليه عمل اجرامي يكافحه العرب بجميع الوسائل الممكنة، وهم يسعون ضمن امكانياتهم المادية والمعنوية الى مساعدة جميع الشعوب المناضلة في سبيل حريتها.

2- الانسانية مجموع متضامن في مصلحته، مشترك في قيمه وحضارته، فالعرب يتغذون من الحضارة العالمية ويغذونها، ويمدون يد الأخاء الى الامم الاخرى ويتعاونون معها على ايجاد نظم عادلة تضمن لجميع الشعوب الرفاهية والسلام، والسمو في الخلق والروح

مبادىء عامة

المادة (1):- حزب (البعث العربي الاشتراكي) حزب عربي شامل تؤسس له فروع في سائر الأقطار العربية وهو لا يعالج السياسة القطرية الا من وجهة نظر المصلحـة العربية العليا.

المادة (2) :- مركز الحزب العام هو حالياً دمشق ويمكن ان ينقل الى أية مدينة عربية اخرى اذا اقتضت ذلك المصلحة القومية.

المادة (3) :- حزب البعث العربي الاشتراكي قومي يؤمن بأن القومية حقيقة حية خالدة، وبأن الشعور القومي الواعي الذي يربط الفرد بأمته ربطا” وثيقا” هو شعور مقدس، حافل بالقوى الخالقة، حافز على التضحية، باعث على الشعور بالمسؤولية عامل على توجيه انسانية الفرد توجيهاً عملياً مجدياً.

والفكرة التي يدعو اليها الحزب هي ارادة الشعب العربي ان يتحرر ويتوحد، وان تعطى له فرصة تحقيق الشخصية العربية في التاريخ وان تتعاون مع سائر الامم على كل ما يضمن للانسانية سيرهم القويم الى الخير والرفاهية.

المادة (4) :- حزب (البعث العربي الاشتراكي) اشتراكي يؤمن بأن الاشتراكية ضرورة منبعثة من صميم القومية العربية لانها النظام الامثل الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق امكانياته وتفتح عبقريته على اكمل وجه فيضمن للامة نمواً مطرداً في انتاجها المعنوي والمادي وتآخياً وثيقاً بين افرادها.

المادة (5) :- حزب (البعث العربي الاشتراكي) شعبي يؤمن بأن السيادة هي ملك الشعب وانه وحده مصدر كل سلطة وقيادة، وان قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن ارادة الجماهير، كما ان قدسيتها متوقفة على مدى حريتهم في اختيارها. لذلك يعتمد الحزب في اداء رسالته على الشعب ويسعى للاتصال به اتصالا” وثيقا” ويعمل على رفع مستواه العقلي والاخلاقي والاقتصادي والصحي لكي يستطيع الشعور بشخصيته وممارسة حقوقه في الحياة الفردية والقومية.

المادة (6) :- حزب (البعث العربي الاشتراكي) انقلابي يؤمن بأن اهدافه الرئيسية في بعث القومية العربية وبناء الاشتراكية لا يمكن ان تتم الا عن طريق الانقلاب والنضال، وان الاعتماد على التطور البطيء والاكتفاء بالاصلاح الجزئي السطحي يهددان هذه الاهداف بالفشل والضياع لذلك فهو يقرر :

أ – النضال ضد الاستعمارالاجنبي لتحرير الوطن العربي تحريراً مطلقاً كاملاً.

ب – النضال لجمع شمل العرب كلهم في دولة مستقلة واحدة.

جـ – الانقلاب على الواقع الفاسد انقلابا” يشمل جميع مناحي الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

المادة (7) :- الوطن العربي هو هذه البقعة من الارض التي تسكنها الامة العربية، والتي تمتد ما بين جبال طوروس وجبال بشتكويه وخليج البصرة والبحر العربي وجبال الحبشة والصحراء الكبرى والمحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط.

المادة (8) :- لغة الدولة الرسمية ولغة المواطنين المعترف بها في الكتابة والتعليم هي اللغة العربية.

المادة (9) :- راية الدولة العربية هي راية الثورة العربية التي انفجرت عام 1916 لتحرير الامة العربية وتوحيدها.

المادة (10) :- العربي هو من كانت لغته العربية، وعاش في الارض العربية او تطلع الى الحياة فيها، وآمن بانتسابه الى الامة العربية.

المادة (11) :- يجلى عن الوطن العربي كل من دعا او انضم الى تكتل عنصري ضد العرب وكل من هاجر الى الوطن العربي لغاية استعمارية.

المادة (12) :- تتمتع المرأة العربية بحقوق المواطن كلها، والحزب يناضل في سبيل رفع مستوى المرأة حتى تصبح جديرة بتمتعها بهذه الحقوق.

المادة (13) :- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والحياة الاقتصادية كي يظهر المواطنون في جميع مجالات النشاط الانساني كفاءتهم على وجهها الحقيقي وفي حدودها القصوى.

المنهاج

سياسة الحزب الداخلية

المادة (14) :- نظام الحكم في الدولة العربية هو نظام نيابي دستوري والسلطة التنفيذية مسؤولة امام السلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب مباشرة.

المادة (15) :- الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكفل الانسجام بين المواطنين وانصهارهم في بوتقة واحدة، وتكافح سائر العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والاقليمية.

المادة (16) :- نظام الادارة في الدولة العربية نظام لا مركزي.

المادة (17) :- يعمل الحزب على تعميم الروح الشعبية (حكم الشعب) وجعلها حقيقة حية في الحياة الفردية، ويسعى الى وضع دستور للدولة يكفل للمواطنين العرب المساواة المطلقة امام القانون والتعبير بملء الحرية عن ارادتهم واختيار ممثليهم اختياراً صادقاً و يهيىء لهم بذلك حياة حرة ضمن نطاق القوانين.

المادة (18) :- يوضع بملء الحرية تشريع موحد للدولة العربية منسجم مع روح العصر الحاضر وعلى ضوء تجارب الامة العربية في ماضيها.

المادة (19) :- السلطة القضائية مصونة ومستقلة عن اية سلطة اخرى وهي تتمتع بحصانة مطلقة.

المادة (20) :ـ تمنح حقوق اللمواطنين كاملة لكل مواطن عاش في الارض العربية واخلص للوطن العربي وانفصل عن كل تكتل عنصري.

المادة (12) :- الجندية اجبارية في الوطن العربي.

سياسات الحزب الخارجية

المادة (22) :- تستوحي السياسة الخارجية للدولة العربية من المصلحة القومية العربية ومن رسالة العرب الخالدة التي ترمي الى المساهمة مع الامم الاخرى في ايجاد عالم منسجم حر آمن يسير في سبيل التقدم الدائم.

المادة (23) :- يناضل العرب بكل قواهم لتقويض دعائم الاستعمار والاحتلال وكل نفوذ سياسي او اقتصادي اجنبي في بلادهم.

المادة (24) :- لما كان الشعب العربي وحده مصدر كل سلطة، لذلك تلغى كل ما عقدته الحكومات من معاهدات واتفاقات وصكوك تخل بسيادة العرب التامة.

المادة (25) :- ان السياسة العربية الخارجية تستهدف اعطاء الصورة الصحيحة عن ارادة العرب بان يعيشوا احرارا” وعن رغبتهم الصادقة بان يجدوا جميع الامم تتمتع مثلهم بالحرية.

سياسة الحزب الاقتصادية

المادة (26) :- حزب (البعث العربي الاشتراكي) اشتراكي يؤمن بأن الثروة الاقتصادية في الوطن العربي ملك للامة.

المادة (27) :- ان التوزيع الراهن للثروات في الوطن العربي غير عادل لذلك يعاد النظر في امرها وتوزع بين المواطنين توزيعا” عادلا”.

المادة (28) :- المواطنون جميعا” متساوون بالقيمة الانسانية ولذا فالحزب يمنع استغلال جهد الآخرين.

المادة (29) :- المؤسسات ذات النفع العام وموارد الطبيعية الكبرى ووسائل الانتاج الكبير ووسائط النقل ذات الاستثمار الكبير ملك الامة تديرها الدولة مباشرة وتلغى الشركات والامتيازات الاجنبية.

المادة (30) :- تحدد الملكية الزراعية واشكال الاستثمار الزراعي تحديدا” يتناسب مع مقدرة المالك على الاستثمار ونوعية الزراعة والظروف الزراعية والاقتصادية السائدة في كل منطقة دون استغلال جهد الآخرين تحت اشراف الدولة ووفق برنامجها الاقتصادي العام.

المادة (31) :- القطاع الاشتراكي هو القطاع القائد في التنمية الاقتصادية ويمكن ان توجد بجانبه قطاعات اخرى كالقطاع التعاوني والقطاع الخاص، وتوفر الدولة الظروف المساعدة لنمو العام لمجموع الاقتصاد القومي.

المادة (32) :- تسعى الدولة لتحقيق افضل العلاقات بين الادارة والعاملين في الوحدات الانتاجية لتحقيق افضل النتائج الاقتصادية والانسانية بما في ذلك الاشتراك بالادارة والارباح وربط الاجر والرواتب بمستوى الانتاجية كما” ونوعا”.

المادة (33) :- الحافز الذاتي عامل هام في التطور لذلك تعمل الدولة على تشجيع الحوافز الذاتية والمنافسة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي لمصلحة مجموع المجتمع.

المادة (34) :- ملكية العقارات المبنية حق للمواطنين جميعا” وتسعى الدولة لضمان حد ادنى معقول من التملك العقاري لاغراض السكن وتنظم الدولة ايجار العقارات بما يكفل تحقيق المصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية.

المادة (35) :- التملك والارث حقان طبيعيان ومصونان في حدود المصلحة القومية.

المادة (36) :- يمنع الربا بين المواطنين وتؤمن الدولة بواسطة نظامها المصر في القروض التي يحتاجها المواطنون لمختلف الاغراض بشروط ميسرة وبما يؤدي لتحقيق المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

المادة (37) :- تتخذ الدولة الاجراءات التنظيمية في مجال التجارتين الداخلية والخارجية لالغاء الاستغلال بين المنتج او المستورد وبين المستهلك ولحماية الانتاج الوطني ضمن البرنامج الاقتصادي العام وبحدود المصلحة العامة للاقتصاد القومي.

المادة (38) :- يوضع برنامج شامل على ضوء احدث التجارب والنظريات الاقتصادية لتصنيع الوطن العربي وتنمية الانتاج القومي وفتح آفاق جديدة له وتوجيه الاقتصاد الصناعي في كل قطر بحسب امكانياته وبحسب توفر المواد الاولية فيه.

سياسة الحزب الاجتماعية

المادة (39) :- الاسرة والنسل والزواج:

البند الاول – الاسرة خلية الامة الاساسية وعلى الدولة حمايتها وتنميتها واسعادها.

البند الثاني – النسل امانة في عنق الاسرة اولا والدولة ثانيا وعليهما العمل على تكثيره والعناية بصحته وتربيته.

البند الثالث – الزواج واجب قومي وعلى الدولة تشجيعه وتسهيله ومراقبته.

المادة (40) :- صحة المجتمع :

تنشىء الدولة على نفقتها مؤسسات الطب الوقائي والمصحات والمستشفيات التي تفي بحاجة المواطنين كلهم على الوجه الاكمل، وتضمن لهم المعالجة المجانية.

المادة (41) :- العمل :

البند الاول – العمل الزامي على كل من يستطيعه وعلى الدولة ان تضمن عملا فكريا” او يدويا” لكل مواطن.

البند الثاني – يجب ان يكفل مورد العمل لعامله على الاقل، مستوى لائقا” من الحياة.

البند الثالث – تضمن الدولة معيشة العاجزين عن العمل جميعا”.

البند الرابع – سن تشريع عادل للعامل يحدد ساعات العمل اليومي ويمنحه عطلة اسبوعية وسنوية مأجورتين ويصون حقوقه ويكفل التأمين الاجتماعي في الشيخوخة وتعويض العطل الجزئي او الكلي اثناء العمل.

البند الخامس – تأليف نقابات حرة للعمال والفلاحين وتشجيعها لتصبح اداة صالحة للدفاع عن حقوقهم ورفع مستواهم وتعهد كفاءاتهم وزيادة الفرص الممنوحة لهم، وخلق روح التضامن بينهم وتمثيلهم في محاكم العمل العليا.

البند السادس – تأليف محاكم خاصة للعمل تمثل فيها الدولة ونقابات العمال والفلاحين وتفصل في الخلافات التي تقع بينهم وبين مديري المعامل وممثلي الدولة.

المادة (42) :- ثقافة المجتمع :

البند الاول – يعمل الحزب في سبيل ايجاد ثقافة عامة للوطن العربي :

قومية، عربية، حرة، تقدمية، شاملة، عميقة وانسانية في مراميها، وتعميمها في جميع اوساط الشعب.

البند الثاني – الدولة مسؤولة عن صيانة حرية القول والنشر والاجتماع والاحتجاج والصحافة، في حدود المصلحة العربية العليا، وتقديم كل الوسائل والامكانيات التي تحقق هذه الحرية.

البند الثالث – العمل الفكري من اقدس انواع العمل وعلى الدولة ان تحمي المفكرين والعلماء وتشجعهم.

البند الرابع – فسح المجال، في حدود الفكرة القومية العربية، لتأسيس النوادي وتأليف الجمعيات والاحزاب ومنظمات الشباب ومؤسسات الساحة والاستفادة من السينما والاذاعة والتلفزة وكل وسائل المدنية الحديثة في تعميم الثقافة القومية وترقية الشعب.

المادة (43) :- الغاء التفاوت الطبقي والتمايز :

التفاوت الطبقي نتيجة لوضع اجتماعي فاسد، لذلك فالحزب يناضل في صف الطبقات الكادحة المضطهدة من المجتمع حتى يزول هذا التفاوت والتمايز ويستعد المواطنون جميعا” قيمتهم الانسانية كاملة وتتاح لهم الحياة في ظل نظام اجتماعي عادل لا ميزة فيه لمواطن على آخر سوى كفاءة الفكر ومهارة اليد.

المادة (44) :- البداوة :

البداوة حالة اجتماعية ابتدائية تضعف الإنتاج القومي وتجعل من فريق كبير من الأمة عضواً فاشل وعاملاً على عرقلة نموها وتقدمها.

والحزب يناضل في سبيل تحضير البدو ومنحهم الأراضي وإلغاء النظم العشائرية وتطبيق قوانين الدولة عليهم.

سياسة الحزب في التربية والتعليم

ترمي سياسة الحزب التربوية إلى خلق جيل عربي جديد مؤمن بوحدة أمته وخلود رسالتها، آخذ بالتفكير العلمي، طليق من قيود الخرافات والتقاليد الرجعية، مشبع بروح التفاؤل والنضال والتضامن مع مواطنيه في سبيل تحقيق الانقلاب العربي الشامل وتقدم الإنسانية.

ولذا فالحزب يقرر :

المادة (45) :- طبع كل مظاهر الحياة الفكرية والاقتصادية والسياسية والعمرانية والفنية بطابع قومي عربي يعيد للامة صلتها بتاريخها المجيد ويحفزها الى ان تتطلع الى مستقبل امجد وأمثل.

المادة (46) :- التعليم وظيفة من وظائف الدولة وحدها ولذا تلغى كل مؤسسات التعليم الاجنبية والاهلية.

المادة (47) :- التعليم بكل مراحله مجاني للمواطنين جميعا”، والزامي في مراحله الابتدائية والثانوية.

المادة (48) :- تؤسس مدارس مهنية مجهزة باحدث الوسائل، والدراسة فيها مجانية.

المادة (49) :- حصر مهنة التعليم وكل ما له مساس بالتربية بالمواطنين العرب ويستثنى من ذلك التعليم العالي.

تعديل الدستور

مادة منفردة :

لا تعدل المبادىء الأساسية والعامة، وتعدل بقية مواد الدستور بموافقة ثلاثة ارباع المؤتمر القومي للحزب بعد اقتراح يقدم من قبل القيادة القومية.

النظام الداخلي للحزب



الباب الاول

مبادئ أساسية



المادة-1-

يعمل الحزب (حزب البعث العربي الاشتراكي) على تحقيق مبادئه وأهدافه في الوحدة والحرية والاشتراكية.



المادة -2-

يعتمد الحزب على قاعدة من العمال والفلاحين وصغار الكسبة وكافة الثوريين، عسكريين ومثقفين، التي تمثل انعكاسا حيا لأهدافه القومية والاشتراكية، وتؤثر تأثيرا واضحا في حماية وحدته واستعداده النضالي الثوري، وتقوي الأسس التي يقوم عليها نظامه.



المادة -3 –

تنبثق أحكام هذا النظام من نظرية الحزب القومية الاشتراكية الديمقراطية الثورية في التنظيم والأخلاق والعمل وتطبيق مبادئه وتجسيد نظريته في السلوك اليومي لأعضائه، مع ضمان وحدة الحزب في النظرية والعمل، مع التأكيد على التمسك بالمركزية الديمقراطية والقيادة الجماعية والنقد، والنقد الذاتي، القائمة على احترام الحرية الحزبية الايجابية الخلاقة.



المادة – 4-

يستمد هذا النظام اسمه من متطلبات منطق التنظيم الحزبي الثوري ومن اعتبار العلاقات الحزبية، علاقات مبدئية موضوعية في كافة مستويات الحزب ودرجاته وفي خططه ونشاطه، بحيث يحل الحزب محل الشخص، وتحل المصلحة الحزبية محل المصلحة الشخصية، ويحل القرار الحزبي محل الرأي الشخصي ويحقق هذا النظام بروحه ونصوصه هذه الأسس بمراعاة الأمور الآتية :-

1- احترام حق العضو الحزبي في المشاركة في حياة الحزب ومصيره، بالاشتراك في انتخاب هيئاته والإسهام بحرية في مناقشة كافة شؤونه وسياسته وهيئاته وأشخاصه واعتبار ممارسة العضو لهذه الحرية حقا وواجبا عليه، ومن أهم منابع الإبداع الحزبي، ومن الضمانات الأساسية لمنع الانحراف والانتهازية في الحزب.

2- فهم الحرية فهما ايجابيا حزبيا نقيضا للفوضى، يهدف الى البناء عند ممارستها لا الهدم ولا تمارس الهدم لذاته او من رغبة شخصية وتكون هذه الممارسة ضمن تشكيلات الحزب وهيئاته مع مراعاة دقيقة لمبدأ التسلسل الحزبي.

3- اعتبار رأي الأكثرية في أية منظمة حزبية مختصة، وبشأن أي أمر، هو رأي الحزب فيه، ورأي الأكثرية هو المقياس الوحيد لمصلحة وموقف الحزب منه، وعلى الأعضاء تبنيه والدفاع عنه وضمان حق الأقلية في الاحتفاظ برأيها مع التزامها برأي الأكثرية، ولا يجوز اعتبار الرأي الذي يبديه العضو في أية خليه او هيئة حزبية اساسا لاتهامه او سببا للتهجم عليه.



المادة – 5 –

يتحقق الارتباط المركزي والتماسك القيادة في الحزب، عن طريق انتخاب أعضاء المؤتمرات من بين أعضاء القيادات والمؤتمرات التي دونها، وانتخاب أعضاء القيادات من بين أعضاء المؤتمرات وانتخاب أعضاء القيادة الدنيا (قيادة الفرقة) من بين أعضاء الفرقة انتخابا مباشرا، حيث تنبثق عنهم بالانتخاب المؤتمرات وتتمتع القيادات العليا (قيادات الأقطار والقيادات القومية) بكامل الصلاحيات في غياب المؤتمر، وتكون مسؤولة مسؤولية ثقة أمام مؤتمراتها عند انعقادها.



المادة-6-

تتحقق الديمقراطية في هذا النظام عن طريق الانتخاب المباشر وممارسة الأعضاء بحرية لكافة حقوقهم، وبوعي واحترام العلاقات الحزبية، وتتحقق المركزية بخضوع الأقلية للأكثرية، والقيادات الدنيا للقيادات العليا.





الباب الثاني

عضوية الحزب



الفصل الاول

شروط الانتماء والعضوية



المادة -7-

لكل مواطن او مواطنة في الوطن العربي، ولكل عربي او عربية في المهجر الحق في طلب الانتماء للحزب على أن تتوفر فيه الشروط الآتية :-

1- أن يكون مؤمنا بعقيدة الحزب وأهدافه ومنهاجه وسياسته ونظامه الداخلي، ومستعدا لتنفيذ قراراته.

2- أن يؤمن بالقومية العربية ويحترم العلاقات الإنسانية بين القومية العربية والقوميات الأخرى ويحارب النزعة العنصرية والاقلمية والطائفية والعشائرية.

3- أن يجسد في نشاطه وسلوكه مبادئ الحزب وأخلاقياته.

4- أن تقتنع القيادة المسؤولة بصحة وصدق التزامه بمبادئ الحزب، ومقدرته على تجسيدها في سلوكه اليومي.

5- أن يكون قد ناضل على الصعيد الجماهيري، او السياسي او الفكري، من اجل تحقيق أهداف الحزب.

6- أن يكون قد أتم السادسة عشرة من عمره.

7- أن يكون مستعدا لتسديد اشتراكاته وفقا لإحكام هذا النظام.

8- أن لا يكون عضوا في حزب سياسي آخر، او في منظمة او جمعية تتعارض أهدافها او نشاطاتها مع أهداف ونشاطات الحزب.

9- أن لا يكون قد اسقط جنسيته العربية واستعاض عنها بجنسية اجنبية على أن تصدر القيادة القومية تعليمات تفصيلية شأن الحالات التي لا تشملها هذه الفقرة.



المادة – 8 –

يشترط في المرشح للعضوية أن يرشحه مسؤوله المباشر بعد أن يستوعب مبادئ الحزب وأهدافه ومنهاجه ونظامه الداخلي، على أن يقضي في خلية الأنصار سنة في الأقل في القطر الذي يحكمه الحزب.



المادة -9-

1- يرشح النصير للعضوية من قيادة الفرقة التي يتبعها بناءا على اقتراح خلية الأعضاء المسؤولة عنه، وتقدم المعلومات الكافية عن استعداده للنضال في الحزب بعد أن يكون قد استوعب مبادئ الحزب ونظامه الداخلي وخططه، وعلى قيادة الفرقة قبل الموافقة على تنظيم النصير القادم من منظمة أخرى اخذ رأي المنظمة الموجودة في تلك المنطقة عبر التسلسل الحزبي.

2- يرفع اسم المرشح للعضوية من قيادة الفرقة مشفوعا برأيها الى قيادة الشعبة التي ترفعه بتقرير مفصل الى قيادة الفرع التي تبت في الترشيح خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تسلمها التقرير، وتبلغ القرار الى قيادة الفرقة عن طريق التسلسل الحزبي، وفي حالة القبول يرفع القرار الى قيادة القطر للعلم وإعطاء قرار غير هذا إذا وجدت في ذلك مصلحة للحزب.



المادة -10 –

1- يقسم من قبل عضوا، أمام قيادة الشعبة او من تنتدبه، اليمين الآتية :-

(اقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي أن أكون وفيا لمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي، حافظا لعهده، متقيدا بنظامه، منفذا لخططه، محافظا على أسراره، حريصا على وحدته الفكرية والتنظيمية).

2- بعد أدائه اليمين يسجل بوصفه عضوا متدربا.



المادة -11-

1- ينظم العضو المتدرب في خلية حزبية تعينها له القيادة التي أبلغته قبول عضويته.

2- مدة التدريب سنة، وينظم أمين الخلية المختصة لدى انتهائها تقريرا عن العضو المتدرب ويقترح نقله الى مرتبة عضو عامل، او تجديد مدة تدريبه لنفس الفترة الزمنية، ويرفع رأي قيادة الفرقة وقيادة الشعبة الى قيادة الفرع لتبت في أمر نقله الى مرتبة عضو عامل او تجديد مدة التدريب، وفي حالة تجديد مدة التدريب، ترفع قيادة الفرقة وقيادة الشعبة في نهايتها تقريرا الى قيادة الفرع لتبت بسحب عضويته او تسميته عضوا عاملا.

3- يلتزم العضو المتدرب بواجبات العضو العامل، ويتمتع بحقوقه باستثناء حق الترشيح والانتخاب.



المادة -12-

إذا كان طالب الانتماء منتميا الى هيئة سياسية او اجتماعية خاصة، يحال الطلب من قيادة الفرع مع توصياتها المعللة الى قيادة القطر لتبت فيه.





الفصل الثاني

واجبات العضو وحقوقه



المادة -13-

يلتزم العضو العامل بما يأتي :

1- النضال وفق منهاج الحزب وخططه لتحقيق أهدافه وقرارات مؤتمراته وتوصياتها وتنفيذ جميع قرارات وأوامر المنظمات الحزبية المختصة بكل دقة وأمانة.

2- عدم مناقشة القرارات والتعليمات والأوامر الواردة في الفقرة (1) إلا في جلسات نظامية وضمن التسلسل الحزبي وبعد أداء واجبه في تبنيها وتنفيذها بأمانة.

3- الالتزام بسياسة الحزب وتنفيذها والتمسك بقواعد النظام الداخلي والعمل على صيانة وحدة الحزب وسلامته والمحافظة على أسراره بدقة تامة.

4- تبني جميع مواقف الحزب وهيئاته المختصة والدفاع عنها بأمانة وإخلاص.

5- دفع اشتراكاته الحزبية بانتظام.

6- الاندماج في حياة الحزب النضالية والسياسية ونشاطاته المختلفة.

7- النضال في جميع الجبهات نضالا حيا وفقا لخطط الحزب ومبادئه وسلوكه وأخلاقه.

8- الانتساب الى المنظمات والنقابات التي تتعلق بمهنته والنشاط في هذه المجالات وفق الخطط والتعليمات الحزبية.

9- العمل على رفع مستوى وعيه الثوري من النواحي النظرية والنضالية والسياسية والعلمية.

10-عدم تشويه الحقائق وإخفائها عن الحزب ومحاربة الغرور والفردية.

11-العمل في إحدى منظمات الحزب عند تكليفه بذلك باعتبار إن وقته وإمكانياته ملك الحزب.

12-إخضاع مصلحته لمصلحة الحزب والشعب.

13-التفاعل مع الشعب تفاعلا ايجابيا، ونقل رغباته وحاجاته الى الحزب ومواقفه ومنهاجه للجماهير.

14-عدم إقامة أية علاقة مع رجال المخابرات والعمل في السفارات او الهيئات الأجنبية والدولية دون علم الحزب وموافقته.

15-ممارسة النقد والنقد الذاتي، وحرية التفكير، في تنظيماته الحزبية على أن يجري في الاجتماعات الحزبية النظامية، او التقدم به كتابة الى المراجع القيادية عن طريق التسلسل الحزبي وان يكون النقد بناءا وموضوعيا بهدف التقويم والتطوير، وعلى المرجع القيادي أن يجيب على الانتقادات والأسئلة بأسرع وقت مع التقيد بالانضباط الحزبي، ولا تحول ممارسة حق النقد دون قيام العضو بتنفيذ جميع قرارات وأوامر المنظمات القيادية المختصة بكل أمانة ودقة.



المادة – 14-

يتمتع العضو العامل بالحقوق الآتية :

1- الاشتراك بحرية في مناقشات شؤون الحزب في اجتماعاته النظامية وفي التصويت على القرارات ضمن منظمته الحزبية.

2- التمتع بحق الانتخاب والترشيح في كافة المراكز الحزبية وفقا لأحكام هذا النظام.

3- توجيه الأسئلة والانتقادات والاقتراحات وطلب الإجابة عليها وفقا لأحكام هذا النظام.

4- طلب إعادة النظر في القرارات التي تصدر بحقه.

5- حرية الخروج من الحزب مع الالتزام بعدم الإضرار به وكشف أسراره.





الفصل الثالث

انتقال العضو



المادة – 15 –

1- إذا انتقل العضو من منطقة الى أخرى يسجل في المنطقة التي انتقل إليها.

2- على جميع القيادات الحزبية إبلاغ القيادة المختصة التي انتقل إليها أمر نقله وفق التسلسل الحزبي.

3- لا يجوز لأي قيادة أن تنقل عضوا من منظمته الحزبية الى منطقة أخرى قبل الانتخابات بشهرين إلا بقرار معلل وبموافقته على النقل، ولا يحق للعضو أن يطلب النقل الى منظمة أخرى قبل الانتخابات بشهرين.

4- يحتفظ العضو المنقول الى منظمة أخرى بمثل عضويته في المؤتمر المماثل الذي كان فيه دون احتفاظه بصفته القيادية، أما إذا كان المؤتمر في المنطقة التي انتقل إليها دون مستوى المؤتمر في المنطقة المنقول منها، فيحتفظ بعضوية المؤتمر الأعلى في المنطقة الجديدة، وفي كلتا الحالتين يسقط هذا الحق بانتهاء مدة الدورة الانتخابية في المنطقة التي انتقل منها، او بعد ممارسته حق الانتخاب لمرة واحدة، وتتولى القيادة القومية إصدار تعليمات بشأن الحالات المماثلة في تنقل الأعضاء من منطقة الى أخرى وحقهم في عضوية المؤتمر الذي يحضرونه او مؤتمر القيادة التي يحضرونها.



المادة – 16 –

لا يجوز إصدار تغيرات تنظيمية في الفرقة او الشعبة او الفرع قبل الانتخابات بثلاثة أشهر.





الباب الثالث

بنية الحزب



الفصل الاول

تنظيمات القطر



أولا:: الخلية



المادة – 17 –

الخلية هي وحدة التنظيم الأساسية في كيان الحزب، وتتكون من ثلاثة الى سبعة أعضاء بمن فيهم أمين الخلية، ويجوز أن يبلغ عدد أعضائها اثني عشر عضوا في القطر الذي يحكمه الحزب، وتجتمع أسبوعيا، ويمكن تحديد مواعيد دورية للاجتماعات في فروع الحزب التي تناضل نضالا سريا وبما ينسجم وظروفها، وتكون الخلية مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام قيادة الفرقة.



المادة – 18-

تتولى الخلية المهام الآتية :

1- العمل على تنفيذ سياسة ونشر أهداف الحزب ومبادئه.

2- الإشراف على المرشحين والأنصار وقياداتهم، ومراقبتهم في تنفيذ واجباتهم وممارسة حقوقهم وتثقيفهم بالثقافة الحزبية ومراقبة أعمالهم.

3- توزيع العمل بين أعضائها ومحاسبتهم على أعمالهم.

4- الدعاية للحزب ومبادئه ونشر مطبوعاته في محيط عملها.

5- جمع التبرعات من المرشحين والأنصار والمؤيدين والأصدقاء وبيع المطبوعات الحزبية وجمع أثمانها.

6- دراسة جرائد الحزب ونشراته ومناقشتها بحرية، ورفع رأيها بهذا الشأن الى قيادة الفرقة.

7- العمل على رفع الوعي الثوري بين المرشحين والأنصار والمؤيدين.

8- لرفع كافة التقارير والمعلومات الى قيادة الفرقة.

9- رفع تقرير شهري الى قيادة الفرقة عن نشاطها وعملها وما نفذ منها وما لم ينفذ.

10-الإشراف على نضال الجماهير في منطقة عملها في ضوء الخطة التي يضعها الحزب، وتدريب الجماهير على النضال الثوري المنظم، وإقامة أوثق الروابط معها لمعرفة مشكلاتها وحاجاتها ومطالبيها، ورفعها الى الحزب.



المادة – 19-

تعين قيادة الفرقة من بين أعضائها أمين سر لكل خلية ويكون مسؤولا عنها أمام قيادة الفرقة، ويتولى المهام الآتية :

1- ترؤس اجتماعات الخلية وإدارتها.

2- الإشراف على نشاط الخلية.

3- جمع الاشتراكات من أعضاء الخلية.

4- قيادة الخلية في تنفيذ أوامر الفرقة.



ثانيا :: الفرقة



المادة – 20-

الفرقة هي منظمة حزبية تتألف من عدد من الخلايا لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على إحدى عشرة في القطر الذي يحكمه الحزب، وسبع في غيره وتكتسب وجودها الشرعي بموافقة قيادة الفرع التابعة له.



المادة -21-

تتولى الفرقة المهام الآتية :

1- ممارسة النشاط الحزبي في مجال الدعاية والنضال بين جماهير الشعب.

2- نقل مطالب الشعب للحزب، ونقل مقررات الحزب ومواقفه السياسية للشعب.

3- المساهمة والتفاعل مع الشعب في حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والسعي لتنظيمه، بشكل يستطيع معه حل مشكلاته، والنضال من اجل ذلك بقيادة الحزب.

4- العمل على تنشيط الحزب وكسب الأعضاء الجدد.؟



المادة – 22-

1- تتولى قيادة الشعب تسمية أمناء سر الفرق التابعة لها من بين أعضاء قيادة الشعبة.

2- تتولى قيادة الشعبة او الفرع او المكتب تنسيب احد أعضاء قيادة الفرقة غير المرتبطة بشعبة او بعيدة عنها ليكون أمين سرها، ولها أن تطلب من قيادة الفرقة انتخاب أمين سرها من بين أعضائها، ولقيادة الشعبة الحق في دعوته لحضور اجتماعاتها مراقبا.

3- يتولى أمين سر الفرقة المهام الآتية :

أ‌- ترؤس اجتماعات قيادة الفرقة وإدارتها ودعوتها للاجتماع وتهيئة جدول الاجتماع، وتبدأ كل جلسة بتلاوة وقائع الجلسة السابقة ثم يبحث في جدول الأعمال.

ب‌-الاحتفاظ بسجل لكافة المنظمين في الفرقة على اختلاف مستوياتهم.

جـ – الإشراف على نشاط قيادة الفرقة وتنفيذ قراراتها.

د – الاحتفاظ بسجل وقائع جلسات قيادة الفرقة وقراراتها.

هـ – القيام بمهام الاتصال بين قيادة الفرقة وقيادة الشعبة فيما يتعلق بجميع الأمور الحزبية.

و – تولي كافة شؤون الفرقة المالية.



المادة – 23 –

تنتخب قيادة الفرقة من بين أعضاء الفرقة ويكون عددهم أكثر من الخلايا التابعة لها بما لا يزيد على أربعة أعضاء، في القطر الذي يحكمه الحزب وعضوين في غيره، وتكون مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام قيادة الشعبة، وتتولى قيادة الفرقة القيام بالمهام الآتية :

1- تقسيم الفرقة الى خلايا وتعيين أمناء سر هذه الخلايا.

2- قيادة الفرقة وتوجيهها وتنشيطها.

3- تلقي التعليمات والتوجيهات الحزبية المختصة والعمل على تنفيذها.

4- تقوية الوعي والانضباط بين أعضاء الفرقة.

5- الإشراف على قيادة وتنظيم خلايا الأنصار.

6- تلقي طلبات الترشيح للعضوية ورفعها مع التقارير والتوصيات الى قيادة الشعبة.

7- وضع التقارير الحزبية عن شؤون الفرقة الحزبية ورفع التقارير المراد تقديمها الى الاجتماع العام للفرقة الى قيادة الشعبة قبل عرضها على الاجتماع.

8- تلقي كافة الاقتراحات والشكاوي والانتقادات المتعلقة بشؤون الأعضاء والهيئات والمواقف الحزبية من أمناء سر الخلايا وبحثها ثم رفعها الى قيادة الشعبة.

9- عقد اجتماعات دورية أسبوعية كلما دعت الحاجة الى ذلك.

10-الإشراف على العمل الثقافي في جهاز الدولة، على وفق المنهاج الثقافي القومي وتوجيهات القيادة العليا.



المادة – 23 –

يتكون اجتماع الفرقة من كافة الأعضاء المرتبطين بقيادة الفرقة وتكون مهام اجتماع الفرقة كالأتي :

1- سماع ومناقشة تقارير قيادة الفرقة عن كافة شؤون الفرقة ووضع التوصيات المتعلقة بهذه الأمور.

2- مناقشة الشؤون المالية للفرقة.

3- انتخاب قيادة الفرقة من بين الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم مدة لا تقل عن سنتين في القطر الذي يحكمه الحزب ولا تقل عن سنة في غيره.



ثالثا :: الشعبة



المادة – 25-

1- الشعبة هي منظمة حزبية تتألف من عدد من الفرق لا تقل عن اثنتين ولا تزيد على تسع وتكتسب وجودها الشرعي بعد موافقة القيادة التي تتبعها الشعبة.

2- تكتسب الشعبة وجودها الشرعي بعد موافقة القيادة القومية في حالة عدم بلوغ التنظيم مستوى فرع.



المادة – 26-

1- يتكون مؤتمر الشعبة من أعضاء قيادة الشعبة المنتخبين، ومن أعضاء قيادة كل فرقة تنتخبهم قيادة ممثلي الفرقة في مؤتمر الشعبة بنسبة أعضائها العاملين..

2- يعد أعضاء قيادة الشعبة أعضاء بحكم منصبهم في المؤتمر الذي ينتخب قيادة الشعبة الجديدة، على أن لا يقل مجموع عدد أعضائه عن أربعة أضعاف قيادة الشعبة الممثلة فيه.

3- يعقد مؤتمر الشعبة دورات استثنائية لبحث أمور معينة بناءا على دعوة من قبل قادته.



المادة – 27-

يتولى مؤتمر الشعبة القيام بالمهام الآتية :

1- سماع وناقشة تقارير قيادة الشعبة واللجان وعن كافة شؤون الشعبة ووضع التوصيات والقرارات المتعلقة بهذه الأمور.

2- مناقشة موازنة الشعبة.

3- انتخاب قيادة الشعبة من بين أعضائه الذين مارسوا عملا قياديا في قيادة الفرقة لمدة عامين في الأقل ومن الذين مضى على وجودهم في الحزب أعضاء عاملين مدة خمسة أعوام.



المادة – 28 –

تتكون قيادة الشعبة من عدد يساوي عدد الفرق التابعة لها مع إضافة عدد لا يتجاوز الأربعة على وفق ما تحدده القيادة المختصة، وتتولى القيام بالمهام الآتية :

1- عقد اجتماعات دورية أسبوعية، وكلما دعت الحاجة وتبدأ كل جلسة بتلاوة وقائع الجلسة السابقة ثم يبحث في جدول الأعمال.

2- قيادة الفرقة وتوجيهها وتنشيطها.

3- تلقي الأوامر والتعليمات والتوجيهات الحزبية من الهيئات المختصة والإشراف على تنفيذها،

4- تلقي كافة الاقتراحات والشكاوي الحزبية من أمناء سر الفرق وبحثها ثم رفعها مكتوبة الى قيادة الفرع.

5- رفع طلبات الترشيح الى العضوية، والتقارير والتوصيات الخاصة بها الى قيادة الفرع.

6- تسمية أمناء سر الفرق من بين أعضاء قيادة الشعبة.

7- رفع التقارير الدورية الى قيادة الفرع.

8- رفع التقارير المراد تقديمها الى مؤتمر الشعبة، الى قيادة الفرع قبل عرضها على المؤتمر.

9- الإشراف على العمل الثقافي في جهاز الشعبة، على وفق المنهاج الثقافي القومي وتوجيهات القيادة العليا.



المادة – 29 –

تعين قيادة الفرع من بين أعضائها أمناء سر الشعب، وتنتخب الشعبة غير المرتبطة بفرع، أمين سرها من بين أعضائها ويتولى أمين السر القيام بالمهام الآتية :

1- ترؤس جلسات قيادة الشعبة وإدارتها ودعوتها للاجتماع وتهيئة جدول أعماله والاحتفاظ بسجل لأعضاء الشعبة.

2- الإشراف على نشاط قيادة الشعبة وتنفيذ قراراتها.

3- الاحتفاظ بسجل وقائع جلسات قيادة الشعبة وقراراتها.

4- القيام بمهام الاتصال بين قيادة الشعب وقيادة الفرع بشأن الأمور والشؤون الحزبية.

5- تمثيل قيادة الشعبة في الاتصالات والمباحثات مع الهيئات والأشخاص ضمن منطقة شعبته وبشأن أمورها المحلية ويجوز لقيادة الشعبة تكليف أي عضو من أعضائها بذلك.



رابعا :: الفرع



المادة – 30-

1. الفرع هو منظمة حزبية يتألف من شعب لا يقل عددها عن اثنتين ولا يكتسب الفرع وجوده الشرعي إلا بعد موافقة قيادة القطر التي يتبعها.

2. يكتسب الفرع وجوده الشرعي بعد موافقة القيادة القومية في حالة عدم بلوغ التنظيم مستوى قطر.

3. لا يجوز أن يكون في منطقة إدارية واحدة أكثر من فرع إلا بموافقة قيادة القطر.



المادة – 31-

1. يتكون مؤتمر الفرع من أعضاء قيادة الفرع المنتخبين ومن عدد من قيادة كل شعبة تنتخبهم بنسبة عدد أعضائها العاملين، وتتولى قيادة القطر تحديد هذه النسبة، وإذا أدى هذا التحديد إلى زيادة ممثلي الشعبة في المؤتمر، يقوم مؤتمر الشعبة بانتخاب بقية عدد ممثليها لمؤتمر الفرع من بين أعضائها الذين مضى عليهم أعضاء عاملين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2. أعضاء قيادة الفرع أعضاء بحكم مركزهم في المؤتمر الذي ينتخب القيادة الجديدة على أن لا يقل مجموع أعضاء المؤتمر عن أربعة أضعاف قيادة الفرع الممثلة فيه.

3. يعقد مؤتمر الفرع دورات استثنائية لبحث أمور معينة بناءا على دعوة من قبل قيادته.



المادة – 33 –

يتولى مؤتمر الفرع المهام الآتية :-

1- سماع ومناقشة تقارير قيادة الفرع واللجان عن كافة شؤون الفرع ووضع التوصيات والقرارات المتعلقة بهذه الأمور.

2- مناقشة موازنة الفرع.

3- انتخاب قيادة الفرع من بين أعضائه الذين مارسوا عملا قياديا في حياتهم الحزبية في مستوى لا يقل عن قيادة الشعبة بالانتخاب لمدة سنة في الأقل وسنتين في قيادة الفرقة، ومضى عليهم أعضاء عاملين مدة لا تقل عن ست سنوات، على أن لا يكون قد انقطع عن العمل الحزبي لمدة سنة، بدون عذر مشروع، قبل الدورة الانتخابية.

4- في القطر الذي يشكل الفرع أعلى مستوى فيه، يتولى مؤتمر الفرع كامل الصلاحيات التنظيمية ورسم السياسة المحلية بما لا يتناقض مع سياسة الحزب القومية.



المادة – 33 –

تتكون قيادة الفرع من عدد يساوي عدد الشعب التابعة له مع إضافة عدد لا يتجاوز أربعة أعضاء على وفق ما تحدده القيادة المختصة، وتكون قيادة الفرع مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام قيادة القطر، وتتولى قيادة الفرع القيام بالمهام التالية :

1- عقد اجتماعات دورية أسبوعية، وكلما دعت الحاجة وتبدأ كل جلسة بتلاوة وقائع الجلسة السابقة ثم يبحث في جدول الإعمال.

2- قيادة الفرع وتوجيهه وتنشيطه.

3- تعيين أمناء سر الشعب من بين أعضاء قيادة الفرع.

4- تنفيذ سياسة الحزب ومناهجه وفق توجيهات قيادة القطر، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقوية روح النظام والانضباط في الحزب.

5- قبول الأعضاء واقتراح فصلهم.

6- اقتراح ترشيح أعضاء الحزب من الفرع للمجالس التمثيلية.

7- تربية أعضاء الحزب وتنظيم دراستهم وتثقيفهم من الناحية النظرية والسياسية والتنظيمية والعلمية.

8- تلقي الأوامر والتعليمات والتوجيهات من الهيئات الحزبية المختصة والإشراف على تنفيذها.

9- رفع التقارير الدورية عن شؤون الفرع الحزبية الى قيادة القطر.

10- دراسة المشكلات المحلية ووضع الحلول اللازمة لها والعمل على تنفيذها.

11- تلقي كافة الاقتراحات والشكاوى الحزبية من أمناء سر الشعب وبحثها ثم رفعها خطيا الى قيادة القطر.

12- رفع التقارير المراد تقديمها الى مؤتمر الفرع، الى قيادة القطر قبل عرضها على المؤتمر.

13- في القطر الذي تشكل قيادة الفرع أعلى قيادة رأسية، تتولى هذه القيادة كامل الصلاحيات في الجوانب التنظيمية والسياسية المحلية تنفيذا لمقررات مؤتمر الفرع، وبما لا يتناقض مع سياسة الحزب القومية.



المادة – 34 –

ينتخب أمين سر الفرع من بين أعضاء قيادة الفرع،او تسمي قيادة القطر احد أعضائها أمينا لسر الفرع، ويتولى القيام بالمهام الآتية :-

1- ترؤس جلسات قيادة الفرع وإدارتها، وتهيئة جدول أعمالها.

2- الإشراف على قيادة الفرع وتنفيذ قراراتها ودعوتها للاجتماع والاحتفاظ بسجلات الأعضاء في الفرع.

3- الاحتفاظ بسجل وقائع جلسات قيادة الفرع وقراراتها.

4- القيام بمهام الاتصال بين قيادة الفرع وقيادة القطر بشأن جميع الأمور والشؤون الحزبية ضمن منطقة فرعه، والشؤون المحلية لهذه المنطقة، ويجوز لقيادة الفرع تكليف أي عضو من أعضائها بذلك.



خامسا :: القطر

المادة – 35 –

القطر هو منظمة الحزب التي بلغت مستوى قيادة قطر على أن لا تقل عن فرعين او ما يعادلهما من حيث عدد الأعضاء وفقا لهذا النظام، ويكتسب وجوده الشرعي بعد موافقة القيادة القومية.



المادة – 36 –

1- يتكون مؤتمر القطر من :-

آ – أعضاء قيادة القطر المنبثقة عن الدورة الانتخابية السابقة ممن لم تصدر بحقهم عقوبة التجريد من المسؤولية فأكثر.

ب – أمناء سر الفروع والشعب غير التابعة لفروع.

جـ – أعضاء آخرين من قيادة كل فرع او شعبة غير تابعة لفرع تنتخبهم هذه القيادة، فإذا زاد ممثلو الفرع على عدد أعضاء قيادة الفرع يقوم مؤتمر الفرع بانتخاب بقية ممثليه لمؤتمر القطر من بين أعضائه الذين مضى على وجودهم أعضاء عاملين مدة لا تقل عن ست سنوات، وتحدد قيادة القطر عدد ممثلي الفروع والشعب غير التابعة لفروع على أساس نسبة الأعضاء العاملين.

د – أعضاء المكاتب الحزبية المرتبطة بقيادة القطر ورئيس تحرير جريدة الحزب على أن تتوافر في كل منهم الشروط الآتية :

– أن يكون قد مضى عل وجوده في الحزب مدة لا تقل عن ست سنوات عضوا عاملا.

– أن يكون قد مضى على ممارسته المسؤولية في المكتب مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية ويكون مستمرا في عمله بالمكتب حين انعقاد المؤتمر.

– أن يكون قد مارس عملا قياديا في قيادة شعبته لمدة سنتين او سنة في قيادة الفرع.

– أن لا يكون قد رشح لعضوية المؤتمر في تلك الدورة، ولا يجوز أن تزيد نسبة أعضاء المكاتب على خمس عدد أعضاء مؤتمر القطر، وفي حالة زيادة العدد المؤهل من أعضاء قيادة المكاتب على النسبة المطلوبة تنتخب المكاتب من بين أعضائها المؤهلين العدد المطلوب على وفق النسب التي تحددها قيادة القطر لكل مكتب.

2- لقيادة القطر دعوة عدد من الحزبيين لحضور جلسات المؤتمر أعضاء مراقبين.

3- لقيادة القطر دعوة ممثلين عن الأحزاب الصديقة لحضور المؤتمر مراقبين في الجلسات المفتوحة بعد موافقة القيادة القومية.

4- مع ما جاء في الفقرة (1- أ) من هذه المادة يكون أعضاء قيادة القطر أعضاء بحكم موقعهم في المؤتمر الذي ينتخب قيادة القطر الجديدة، على أن لا يقل مجموع أعضاء أي مؤتمر عن أربعة أضعاف قيادة القطر الممثلة فيه.



المادة – 37 –

يتولى مؤتمر القطر المهام الآتية :-

1- سماع ومناقشة تقارير قيادة القطر ولجانها عن كافة شؤون الحزب واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

2- سماع ومناقشة المناهج والسياسة التي تصدرها قيادة القطر واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

3- مناقشة موازنة القطر والموافقة عليها.

4- انتخاب قيادة القطر ثم خمسة أعضاء مرشحين لقيادة القطر من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة (5) من المادة (38) ويحضرون اجتماعات قيادة القطر بدعوة منها وإذا شغر منصب فيها يحل فيه من تختاره القيادة من بينهم او بالانتخاب من بين أعضاء مؤتمر القطر.

5- انتخاب أعضاء مكتب التدقيق المالي من بين أعضائه.

6- تولي كامل الصلاحيات التنظيمية التي تقتضيها قيادة الجهاز الحزبي في القطر.

7- تولي كامل الصلاحيات لرسم السياسة المتعلقة بقضايا القطر السياسية بما لا يتناقض مع سياسة الحزب القومية.



المادة – 38 –

1- تتألف قيادة القطر من واحد وعشرين عضوا كحد أقصى في القطر الذي يحكمه الحزب ومن ثلاثة عشر عضوا كحد أقصى في غيره.

2- للقيادة القومية الحق في زيادة الحدود العليا لقيادة كل قطر بموجب ما تراه مناسبا في ضوء طلب معلل من القيادة المعنية.

3- إذا شغر مركز أي عضو في قيادة القطر بسبب ظروف النضال يحتفظ العضو بعضويته في القيادة.

4- تحدد قيادة القطر عدد أعضائها المتفرغين في القطر الذي يحكمه الحزب.

5- ينتخب أعضاء قيادة القطر من بين أعضاء مؤتمر القطر ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية :-

أ‌- أن يكون قد مارس عملا قياديا في قيادة الفرع لمدة سنة واحدة في الأقل، او سنتين في قيادة الشعبة.

ب‌-أن يكون قد مضى على بقائه في الحزب ما لا يقل عن عشر سنوات عضوا عاملا.

جـ- أن يكون ذا ماضي مشرف في نضال الحزب.

د – أن يبدي كامل استعداده للتفرغ من اجل الحزب.

هـ – أن يكون الترشيح لعضوية قيادة القطر قائما على الاستعداد لتنفيذ السياسة التي يقرها مؤتمر القطر.

و – أن يمتنع عن ممارسة أي عمل خاص إلا بعد موافقة قيادة القطر.



المادة – 39 –

تتولى قيادة القطر القيام بالمهام الآتية :-

1- تحديد مواعيد اجتماعاتها الاعتيادية على أن لا تزيد الفترة بين اجتماعين على شهر، وتحديد مواد البحث لكل اجتماع وفي موعد سابق، ويجوز إضافة أية مواد جديدة للبحث من قبل أمين سر القيادة المختصة او باقتراح من احد أعضائها، ويبلغ جدول الأعمال للأعضاء قبل موعد الاجتماع ويقر في بدء الجلسة بصورة نهائية.

2- قيادة القطر وتوجيهه وتنشيطه وتربية أعضاء الحزب نظريا ونضاليا وعمليا.

3- تنفيذ الخطط السياسية التي اقرها مؤتمر القطر.

4- تقوية روح النظام والانضباط في الحزب.

5- قبول الأعضاء من ذوي الصفة السياسية.

6- فصل الأعضاء والنظر في استقالاتهم.

7- القيام بملء المركز الشاغر من أية قيادة أخرى تابعة لها من بين أعضاء المؤتمر الذي جاء منه العضو الذي شغر مركزه، الى أن ينتخب هذا

المؤتمر غيره في دورته الاعتيادية، وفيما عدا ذلك يدعى المؤتمر لدورة استثنائية لملء المراكز الشاغرة.

8- اقتراح تسمية مرشحي الحزب للمجالس التمثيلية وللحكم.

9- درس المشاكل ووضع الحلول اللازمة لها والعمل على تنفيذها.

10- تلقي كافة الاقتراحات من أمناء سر المنظمات التابعة لها، والشكاوي والانتقادات المتعلقة بالشؤون والهيئات والمواقف الحزبية وبحثها ووضع الحلول

اللازمة لها.

11- تلقي توجيهات وقرارات القيادة القومية والعمل على تنفيذها.

12- دعوة مؤتمر القطر للانعقاد بعد موافقة القيادة القومية.

13- تقديم تقارير سنوية الى القيادة القومية عن الوضع الحزبي والسياسي في القطر او أية تقارير أخرى تطلبها القيادة القومية.

14- تقديم تقارير الى المؤتمر القطري عن مختلف القضايا السياسية والتنظيمية والاقتصادية بعد اطلاع القيادة القومية.

15- حل قيادة أي فرع، او شعبة، او فرقة، إذا وجد أن المصلحة الحزبية تتطلب ذلك ودعوة المؤتمر المختص او الاجتماع الموسع للفرقة لانتخاب قيادة

جديدة.

16- تولي مهمة الإشراف على الحكم في القطر الذي يحكمه الحزب بإشراف وتوجيه القيادة القومية ومقررات المؤتمر القومي.

17- تعيين تاريخ انعقاد مؤتمرات الشعب والفروع ومؤتمر القطر.

18- دعوة مؤتمر القطر لدورات استثنائية

19- تولي كامل الصلاحيات التنظيمية التي تقتضيها قيادة الجهاز الحزبي.

20- تولي كامل الصلاحيات لرسم السياسة المتصلة بالقضايا السياسية لنضال الحزب في القطر بما لا يتناقض مع سياسة الحزب القومية.



المادة – 40 –

تنتخب قيادة القطر أمين سر القطر ونائبه من بين أعضائها ويكون لنائب أمين السر صلاحيات أمين سر القطر وعليه واجباته في حالة غيابه، ويتولى أمين سر القطر القيام بالمهام الآتية :-

1- ترؤس جلسات قيادة القطر وإدارتها ودعوتها للاجتماع والاحتفاظ بسجلات الأعضاء في القطر.

2- الإشراف على نشاط قيادة القطر وتنفيذ قراراتها.

3- الاحتفاظ بسجل وقائع جلسات قيادة القطر وقراراتها.

4- القيام بمهام الاتصال بالقيادة القومية بشأن جميع الأمور الحزبية.

5- تمثيل قيادة القطر في المباحثات والاتصالات بالهيئات والأشخاص، والتحدث بلسانها بشأن الأمور التي تهم القطر، ويجوز لقيادة القطر تكليف أي عضو من أعضائها بذلك.





الفصل الثاني

التنظيمات القومية



أولا:: المؤتمر القومي



المادة – 41 –

المؤتمر القومي، هو أعلى هيئة في حزب البعث العربي الاشتراكي ويضم جميع تنظيماته في داخل الوطن العربي وخارجه، ويشترط في أعضائه أن يكون كل عضو منهم قد أمضى تسع سنوات في الأقل عضوا عاملا، ويستثنى من ذلك المنظمات الناشئة بموافقة القيادة القومية، ويتكون مما يأتي :-

1- أعضاء القيادة الذين تم انتخابهم في الدورة السابقة ممن لم تصدر بحقهم عقوبة التجريد من المسؤولية فأكثر.

2- أعضاء قيادات الأقطار الذين تنطبق عليهم شروط حضور مؤتمرات الأقطار.

3- أعضاء ينتخبهم كل مؤتمر قطر من بين أعضائه وتحدد عددهم القيادة القومية مراعية في ذلك عدد أعضاء القطر العاملين او أي اعتبار حزبي آخر على أن لا يقل العدد عن ثلاثة.

4- ممثلين بعدد الشعب من كل قطر او دولة لم يبلغ فيها التنظيم الحزبي إلا مستوى فرع، وتنتخبهم قيادة الفرع من بين أعضائها.

5- ممثل واحد عن كل شعبة من قطر او دولة لم يبلغ فيها التنظيم الحزبي إلا مستوى شعبة وتنتخبه الشعبة من بين أعضائها.

6- كافة أعضاء المكاتب المرتبطة بالقيادة القومية سواء المنصوص عليها في هذا النظام او التي استحدثت بقرار، ورئيس تحرير جريدة الحزب ضمن الشروط الآتية :-

آ – أن يكون قد مضى على وجود العضو في الحزب تسع سنوات عضوا عاملا.

ب – أن يكون قد مضى على ممارسته المسؤولية عضو مكتب مدة ثلاث سنوات متتالية في الأقل، ويكون مستمرا في عمله بالمكتب حين انعقاد المؤتمر.

جـ – أن يكون مارس عملا قياديا لمدة سنتين في قيادة الشعبة او سنة واحدة في قيادة الفرع، على أن لا تزيد نسبة أعضاء المكاتب على خمس عدد أعضاء المؤتمر القومي، وإذا زاد عدد المؤهلين من أعضاء المكاتب على النسبة المطلوبة من قبل القيادة القومية، تنتخب المكاتب من بين أعضائها المؤهلين، العدد المطلوب على وفق النسبة التي تحددها القيادة القومية لكل مكتب ويحضر بقية أعضاء المكاتب مراقبين.

7 – يجوز لقيادة القطر المنتخبة او المعينة، كما يجوز لقيادة المنظمة التابعة للقيادة القومية اختيار ممثلي القطر لحضور المؤتمر القومي بعد موافقة القيادة القومية وفي ضوء أسس تقترحها القيادة القومية، ويكون حضور هؤلاء على هذا الوجه شرعيا.

8 – يجوز للقيادة القومية تعيين عدد من الأعضاء الأصليين في المؤتمر على أن لا تزيد نسبتهم على 5% من أعضاء المؤتمر ممن تتوفر فيهم شروط عضوية المؤتمر الواردة في (ا، ب، جـ) من الفقرة (6) من هذه المادة.

9 – مراقب واحد من فرقة تتولى القيادة القومية الإشراف عليها.

10- لأعلى قيادة مؤتمر في القطر أن تنتدب ثلاثة مندوبين على الأكثر شرط أن يكونوا خاضعين له تنظيميا، ولا يحق لأي تنظيم أن يرسل مراقبين أكثر مما له من الأعضاء الأصليين.

11- للقيادة القومية دعوة عدد من الحزبيين لحضور المؤتمر كأعضاء مراقبين.



المادة – 42 –

يتولى المؤتمر القومي المهام الآتية :-

1- سماع ومناقشة تقارير القيادة القومية ولجانها عن كافة شؤون الحزب، واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

2- مناقشة موازنة القيادة القومية واتخاذ التوصيات والقرارات المتعلقة بها.

3- انتخاب الأمين العام للحزب.

4- انتخاب القيادة القومية ثم انتخاب ثلاثة الى خمسة أعضاء مرشحين للقيادة القومية من بين أعضائه الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة (آ) من المادة (43) من هذا النظام ويحضرون اجتماعات القيادة القومية بدعوة منها، وإذا شغر منصب فيها يحل فيه من تختاره القيادة من بينهم او بالانتخاب من بين أعضاء المؤتمر القومي.

5- انتخاب أعضاء مكتب التدقيق المالي من بين أعضائه.



ثانيا :: القيادة القومية



المادة – 43 –

ينتخب المؤتمر القومي الأمين العام والقيادة القومية من بين أعضائه من الذين يجب أن تتوافر فيهم الشروط الآتية :-

أ‌- أن يكون قد مارس عملا قياديا لمدة سنة واحدة في الأقل في قيادة القطر او سنتين في قيادة الفرع، او ثلاث سنوات في قيادة الشعبة في الأقطار التي لم يبلغ فيها التنظيم مستوى قطر.

ب‌- أن يكون قد مضى على بقائه في الحزب مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.

جـ – أن يكون ذا ماض مشرف في نضال الحزب.

د – أن يتفرغ كليا لأعمال القيادة القومية.

هـ – أن يكون الترشيح لعضوية القيادة القومية مشروطا بالاستعداد لتنفيذ السياسة التي يقرها المؤتمر القومي.

و – أن يمتنع عن ممارسة أي عمل خاص إلا بعد موافقة القيادة القومية.



1- تتألف القيادة القومية من (9- 11) عضوا بمن فيهم الأمين العام على أن يترك للمؤتمر القومي تحديد العدد الذي ينتخبه بين الحدين على وفق ما يراه مناسبا.

2- إذا شغر مركز إي عضو في القيادة القومية بسبب ظروف النضال يحتفظ العضو بعضويته في القيادة.



المادة – 44-

القيادة القومية هي أعلى هيئة قيادية في الحزب في غياب المؤتمر، وتتحدد مهاما في مجال الفكر ورسم إستراتيجية نضال الحزب وسياسته القومية والنضال على الساحة الدولية والإشراف على التنظيم القومي دون الدخول في التفاصيل إلا فيما يشكل انعكاسا على وحدة الحزب، وتمارس المهام الآتية :-



1- في الأمور التنظيمية :

أ‌- تعقد القيادة القومية دورة عادية كل شهرين وتحدد في كل جلسة موعد الجلسة التالية ضمن الدورة كما تحدد في نهاية الدورة موعدا لبدء الدورة التالية ومكان انعقادها، وتحدد مواد البحث لكل اجتماع في موعد سابق على انه يجوز إضافة مواد جديدة للبحث من قبل الأمين العام او باقتراح يرسل إليه، ويبلغ جدول الأعمال للأعضاء قبل موعد الاجتماع بصورة نهائية.

ب‌-عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك وتوجه الدعوة باسم الأمين العام.

جـ- إنشاء منظمات للحزب في الأقطار التي لا توجد فيها وتنظيم ارتباط الحزبيين خارج الوطن العربي.

د- قيادة المنظمات الناشئة كقيادة قطر بما لا يسلبها حريتها في ممارسة الصلاحيات التي تمكنها من القدرة على المبادءة في ميدان العمل الحزبي والصيغ الأجدى تعبيرا عنه وعن سياسة الحزب في أقطاره حتى تصبح هذه المنظمات بمستوى فروع.

هـ – منح أية صلاحيات لقيادة المنظمات الناشئة وتعطيل هذا النظام بالنسبة لها، وفي هذه الحالة تضع قيادة المنظمة الناشئة لائحة داخلية تحل محل النظام الداخلي، وتكون ملزمة بعد إقرارها من قبل القيادة القومية.

و – دعوة أي مؤتمر قطر للانعقاد في الموعد والمكان اللذين تحددهما عند الضرورة التي تقتضيها وحدة الحزب وعلى مسؤوليتها اللاحقة في المؤتمر القومي.

ز – قيادة الفروع والأقطار التي تفقد إمكانية قيادة نفسها قطريا لأي سبب حتى تزول الأسباب.

ح – حل قيادة أي قطر او فرع إذا وجدت إن المصلحة الحزبية تتطلب ذلك، ودعوة المؤتمر المختص لانتخاب قيادة جديدة خلال شهر من تاريخ الحل.

ط – تجميد وفصل أي عضو من أعضاء قيادة القطر ويحق للعضو استئناف القرار.

ي – البت في طلب قيادة القطر لتجميد او فصل أي عضو من أعضائها ويحق للعضو ولقيادة القطر استئناف القرار أمام المؤتمر القومي.

ك – الإشراف على الانتخابات الحزبية في المنظمات.

ل – تجريد او تجميد واقتراح فصل أي عضو من أعضاء القيادة القومية بثلثي أصوات أعضائها وإحالة قرار التجميد واقتراح الفصل للمؤتمر للبت فيه.

م – النظر في الاستئنافات التي يقدمها أي عضو من أعضاء الحزب قررت القيادة المختصة فصله من الحزب.

ن – تحقيق الوحدة القومية للحزب وتامين الفاعلية له في نظريته وتنظيمه ونضاله وكافة نواحي نشاطه، ودعوة مؤتمرات الأقطار ومؤتمرات المنظمات دون مستوى الأقطار لانتخاب قيادة جديدة عند الضرورة التي تقتضيها أمام المؤتمر القومي، وحق حل القيادات القائمة بسبب خروجها على مبادئ الحزب او سياسته العامة، او تمردها على مقررات القيادة القومية، وفي حالة إعادة انتخاب القيادة نفسها ورفضها للأسباب التي قدمتها القيادة القومية فلها حق حل مؤتمر القطر، او أي مؤتمر للمنظمات دون مستوى قطر، وتعيين قيادة قطر مؤقتة او قيادة منظمة مؤقتة دون مستوى قطر، وتعد للانتخابات خلال ثلاثة أشهر.

س – دعوة مؤتمر الحزب القومي في دورته الاعتيادية والاستثنائية وتعيين زمان ومكان انعقاده.

ع – إعداد جدول أعمال المؤتمر القومي وتبليغه الى الأقطار والمنظمات قبل انعقاد المؤتمر بوقت مناسب.

ف – إعداد تقارير سياسية وتنظيمية وأية تقارير للمؤتمر القومي، كتابة، وتقديمها لأعضاء المؤتمر قبل انعقاده بوقت مناسب.



2- في الأمور السياسية ::

بما لا يتناقض مع الإستراتيجية القومية إلي يقرها المؤتمر القومي :

أ‌- قبول او رفض تعاون الحزب في أي قطر مع أي حزب، او جماعة، او هيئة اخرى عندما يكون التعاون ذا طابع غير مؤقت ولا محدد بعمليات معينة وذلك في الأقطار التي فيها منظمات ناشئة دون مستوى الفرع.

ب‌-قبول او رفض اشتراك الحزب في الحكم، او في المجالس التمثيلية في أي قطر من الأقطار.

جـ – قبول او رفض الأعضاء من ذوي الصفة السياسية او الاجتماعية عنـد طلبهم الانتماء الى الحزب في الأقطار التي تكون فيها منظمات الحزب دون مستوى الفرع.

د – تقرير السياسة الحزبية وموقف الحزب من كافة المشاريع والحلول والقضايا والعلاقات ذات الطابع القومي او الدولي.

هـ – تقرير السياسة الحزبية وموقف الحزب من أي نظام في أي قطـر إذا كان بنشوئه او طابعه يتطلب اتخاذ موقف خاص منه من تلقاء نفسها في الأقطار التي تكون فيها منظمات الحزب دون مستوى فرع، وبناء على ما تقرره قيادة القطر وقيادة الفرع الرأسية في غيرها من الأقطار، ولها أن تعرض الأمر على المؤتمر القومي الاعتيادي او الاستثنائي في حالة عدم موافقتها على ما تقرره قيادة القطر او قيادة الفرع الرأسية.



3- في الامور التوجيهية :-

أ‌- توجيه النشاط الحزبي العام وفقا لمخطط القيادة القوية المدروس ومراقبة تنفيذ هذا النشاط والإشراف عليه في منظمات الأقطار دون مستوى الفرع.

ب‌-طلب تقرير من قيادة القطر عن أي مظهر من مظاهر النشاط العام في القطر، وعن أي موقف، او تصريح لقيادة القطر او لأي عضو من أعضائها، أما لغرض تبنيه وتعميمه، كموقف حزبي قومي او لعرضه صراحة على المؤتمر القومي الاعتيادي او الاستثنائي للتصحيح او التوجيه.



4 – في الأمور التمثيلية :-

آ – قبول او رفض الاشتراك في المنظمات او الهيئات والاجتماعات والمؤتمرات العربية العامة او الدولية او شبه الدولية.

ب- النطق بلسان الحزب والتعبير عن موقفه ورأيه في كافة القضايا او المسائل ذات الطابع القومي او الدولي.



5- في الأمور الثقافية :

أ‌- إقرار نشر الكراسات والكتب التي تصدر عن الحزب وإجراء أي تعديل فيها ووضع الخطط من اجل نشر الثقافة الحزبية وتنسيقها وتكليف الحزبيين بالإسهام في ذلك.

ب‌- لقيادة القطر وقيادة الفرع الرأسية صلاحية إقرار ونشر ما يتعلق بالسياسة المحلية او الخط السياسي المحلي للحزب.



ثالثا :: المكتب التنظيمي

المادة – 45 –

1- يشكل مكتب تنظيم قومي من أعضاء قيادة قومية او دون ذلك ممن يتولى مسؤوليات المكاتب التنظيمية للحزب.

2- تعين القيادة القومية احد أعضائها مسؤولا للمكتب.

3- يخول المكتب صلاحيات تنظيمية واسعة، تمكنه من معالجة العمل الحزبي في الأقطار التي فيها منظمات دون مستوى القطر وبما لا يسلب هذه المنظمات حريتها في ممارسة الصلاحيات التي تمكنها من القدرة عل المبادءة والصيغ الأجدى في العمل الحزبي وفي التعبير عن سياسة الحزب.

4- رفع ما يراه مناسبا من توصيات الى القيادة القومية فيما يتعلق بشؤون المنظمات التي بمستوى قيادات أقطار وفروع وبما يتعلق بوحدة الحزب.

5- يعقد المكتب التنظيمي اجتماعات دورية شهرية، وكلما دعت الحاجة.



رابعا :: الأمين العام

المادة – 46 –

تنتخب القيادة القومية من بين أعضائها الأمناء العامين المساعدين وتحدد صلاحيات وواجبات كل منهم بقرار منها.



المادة – 47 –

يتولى الأمين العام المهام الآتية :-

1- ترؤس جلسات القيادة القومية والاجتماع العام للتنظيم القومي ودعوتهما للاجتماع.

2- دعوة المؤتمر القومي لدورة استثنائية في حالة تعذر اجتماع القيادة القومية.

3- دعوة قيادات الأقطار لعقد مؤتمراتها الاستثنائية.

4- الاحتفاظ بسجل وقائع جلسات القيادة القومية والاجتماع العام للتنظيم القومي وقراراتهما.

5- تمثيل القيادة القومية والتحدث بلسانها في الأمور القومية ويجوز منح هذا الحق لأي عضو من أعضاء القيادة بتكليف منها.

6- الإشراف على نشاط القيادة القومية والاجتماع العام للتنظيم القومي وتنفيذ قراراتها.





الفصل الثالث

الاجتماع العام للتنظيم القومي



المادة – 48 –

يتألف الاجتماع العام للتنظيم القومي من :

1- أعضاء القياد القومية للحزب.

2- أعضاء مكتب التنظيم القومي.

3- أعضاء القيادة القومية الاحتياط.

4- أمناء سر قيادات الأقطار وأمناء سر الفروع في الأقطار التي يشكل الفرع فيها قيادة رأسية.



المادة – 49 –

1- يعقد الاجتماع العام للتنظيم القومي دورة اعتيادية مرة كل سنة ويحدد الموعد والمكان بقرار من القيادة القومية.

2- يعقد الاجتماع العام جلسة طارئة عندما تقتضي الضرورة وبقرار من القيادة القومية.





الباب الرابع

مكاتب الحزب



المادة – 50 –

1- تشكل المكاتب التالية في القيادة القومية، وقيادات الأقطار، وقيادات الفروع والشعب في الأقطار التي لم يبلغ فيها التنظيم مستوى قطر، على أن يترك للقيادات المذكورة حرية زيادتها واختصارها حسب الحاجة، وان يراعى في ذلك مركزية التوجيه ووحدة التثقيف والإعداد الحزبي :

أ‌- مكتب الأمانة العامة.

ب‌- المكتب التنظيمي

جـ – مكتب الثقافة والاعلام (مركزي قومي).

د – مكتب العلاقات الوطنية.

هـ – مكتب العلاقات الخارجية.

و – المكتب المالي.

ز – مكتب العمال.

ح – مكتب الفلاحين.

ط – مكتب الطلبة والشباب.

ي – المكتب المهني.

ك – مكتب النشر والدراسات والإعداد الحزبي.

2- على القيادة القومية والقيادات الرأسية في الأقطار أعداد اللوائح اللازمة لتحديد مهام وصلاحيات اسلوب عمل المكاتب التي تنشؤها.



المادة – 51 –

1- يتكون كل مكتب من رئيس وعدد من الأعضاء وحسب ما ترتأيه القيادة المختصة.

2- يعد كل مكتب ملاكه ونظامه الذي يحدد اختصاصه ويعرض ذلك على القيادة المختصة لإقراره.

3- يتولى كل من أعضاء القيادة القومية وأعضاء قيادة القطر والأعضاء المرشحين للقيادة او من هم في القيادة المختصة رئاسة احد المكاتب المذكورة في المادة (50) من هذا النظام بقرار منها.



المادة – 52 –

1- يحتفظ أعضاء قيادات الشعب والفروع الذين يكلفون بالعمل في احد المكاتب المركزية بعضويتهم في المؤتمرات التي تنتخبهم.

2- إذا انتدب أي عضو من أية قيادة للعمل في مكتب من المكاتب يحتفظ بعضويته في تلك القيادة او في قيادة بمستواها.





الباب الخامس

مالية الحزب





الفصل الاول

موارد الحزب



المادة – 53 –

يعتمد الحزب في ماليته على الموارد الآتية :

1- الاشتراكات.

2- رسم الانتماء.

3- التبرعات.

4- موارد النشر والمطبوعات الدورية.

5- موارد المشاريع الحزبية.



المادة – 54 –

تتألف ميزانية القيادة القومية مما يأتي :

1- المبالغ التي تقرها القيادة القومية من دخل الفروع الناشئة التي تقودها.

2- اشتراكات وتبرعات الأعضاء غير المرتبطين بقيادة قطر.

3- مساهمة الفروع القطرية.

4- موارد المشاريع التي يقررها الحزب.



المادة – 55 –

1- تحدد أعلى قيادة في القطر النسبة المئوية لاشتراكات الأعضاء حسب دخولهم.

2- يحدد رسم انتماء العضو بضعف اشتراكه الشهري.



الفصل الثاني

التنظيم المالي



المادة – 56 –

يعد كل قطر وحدة مالية، وتتصرف قيادة القطر بجميع دخل الحزب بعد أن ترفع منه حصة القيادة القومية وفقا لموازنتها مع مراعاة ما يلي :

1- يجوز لقيادة كل فرقة أن تتصرف بمبلغ لا يتجاوز 5% من دخلها الشهري لتصريف شؤونها الحزبية دون حاجة للاستئذان.

2- يجوز لقيادة كل شعبة أن تتصرف بمبلغ لا يتجاوز 15% من دخلها الشهري لتصريف شؤونها الحزبية دون حاجة للاستئذان.

3- يجوز لقيادة كل فرع أن تتصرف بمبلغ لا يتجاوز 20% من دخلها الشهري لتصريف شؤونها الحزبية دون الحاجة للاستئذان.

4- على الفروع أن تدفع جميع الأموال الى الصندوق المركزية (صندوق قيادة القطر).

5- لا يجوز صرف أي مبلغ إلا بتوقيع عضوين، أمين سر القيادة المختصة وأمينها المالي.



المادة – 57 –

1- تعد القيادة القومية موازنتها السنوية قبل موعد إقرار الموازنات القطرية بشهر على الأقل، ويجب أن يحدد في الموازنة المبلغ المطلوب من كل قطر.

2- يتولى الشؤون المالية للقيادة القومية مكتب مالي يوضع له نظام خاص.



المادة – 58 –

1- أمين سر قيادة الفرقة هو المسؤول المالي.

2- تنتخب قيادة كل شعبة وكل فرع أمينا ماليا من بين أعضائها تكون مهمته كالأتي :

آ – تنظيم سجلات بأسماء الأعضاء ومقدار اشتراكاتهم وتسديدها.

ب – تنظيم كشوف مالية بالدخل والصرف.

جـ – جمع الأموال من القيادة الأدنى في نهاية كل شهر.

د – رفع تقرير مالي شهري للقيادات الأعلى يوضح فيه الدخل والصرف ونسبة الخصم والدخل الصافي.



المادة – 59 –

تشكل قيادة كل قطر مكتبا ماليا برئاسة أمين مالي تنتخبه من بين أعضائها، وتكون مهمة المكتب المالي القطري كالأتي :-

1- تنظيم سجلات بأسماء الأعضاء ومقدار اشتراكاتهم وتسديدها.

2- تنظيم كشوف مالية بالدخل والصرف.

3- تلقى الأموال والتقارير الشهرية من قيادات الفروع.

4- تقديم تقرير مالي شهري عن دخل القطر ومصروفاته الى قيادة القطر.

5- تلقي مشاريع موازنات الفروع وعرضها على قيادة القطر، لتكون جزءا من الميزانية القطرية التي تعرض عل مؤتمر القطر لإقرارها.

6- تقديم تقرير مالي مفصل للقيادة القومية كل سنة عن وضع القطر المالي.

7- مراجعة ميزانية المشاريع التي تقرها قيادة القطر ورفع تقرير بنتائج المراجعة إليها.



المادة – 60 –

1- ينتخب المؤتمر القومي من بين أعضائه مكتبا للتدقيق المالي مؤلفا من رئيس وعضوين، مهمته تدقيق حسابات القيادة القومية وتقديم التقارير الى القيادة حيثما يرى ضرورة لذلك وتقديم تقرير الى المؤتمر في كل دورة من دوراته.

2- ينتخب مؤتمر القطر من بين أعضائه مكتبا للتدقيق المالي مؤلفا من رئيس وعضوين، مهمته تدقيق حسابات قيادة القطر والفروع والشعب وتقديم التقارير الى القيادة حيثما يرى ضرورة لذلك، وتقديم تقرير الى المؤتمر في كل دورة من دوراته.





الباب السادس

العقوبات الحزبية



المادة – 61 –

1- تهدف العقوبات الحزبية الى تقويم سلوك الأعضاء وإصلاح أخطائهم وتنمية الروح الحزبية والانضباطية في نفوسهم لضبط سلوكهم الحزبي، وان على الهيئات الحزبية المختصة أن تراعي هذه الحقيقة عند النظر بأمر الأعضاء المخالفين، وتبتعد عن التشهير بالأعضاء المعاقبين وتخصهم بمزيد من العناية والتربية الحزبية.

2- تندرج العقوبات الحزبية وفقا لما يأتي :-

آ – التنبيه.

ب- الإنذار.

جـ – التجريد من المسؤولية.

د – تخفيض الدرجة الحزبية.

هـ – تجميد النشاط.

و – سحب العضوية.

ز – الفصل.

3- يسري مفعول العقوبات الحزبية المنصوص عليها في (آ) و (ب) و (جـ)

و (د) و (هـ) و (و) ضمن صلاحيات دورة انتخابية واحدة.

4- توقع القيادة القومية أية عقوبات حزبية ترتأيها لحفظ امن الحزب وسلامته.

5 – لا تتخذ أية عقوبة حزبية إلا بعد دعوة العضو لاستماع دفاعه أمام القيادة المختصة ويسقط حقه في الدفاع إذا امتنع عن الحضور دون عذر مشروع.

6 – يترتب على إلغاء العقوبة المفروضة على العضو بموجب هذا النظام زوال كافة آثارها التبعية.



المادة – 62 –

يوجه التنبيه بكتاب من مختلف القيادات الى من هم بإمرتها على أن يسجل في سجل العضو دون إعلانه، ويتناول المخالفات الآتية :-

1- التأخر عن الاجتماعات الحزبية.

2- عدم دفع الاشتراكات مرة واحدة دون عذر مشروع.

3- إهمال حزبي يثبت فيه حسن النية.



المادة – 63 –

يوجه الإنذار الى الحزبيين الذين استحقوا عقوبة التنبيه أكثر من مرتين من مختلف القيادات، اعتبارا من قيادة الشعبة الى من هم بإمرتها ويسجل في سجل الأعضاء مع إعلانه على الفرقة ولا يجوز تصعيد من توجيه له عقوبة الإنذار قبل مضي ستة أشهر على تاريخ فرضها.



المادة – 64 –

تقرر القيادات اعتبارا من قيادة الفرع، فرض عقوبة التجريد من المسؤولية على من هم بإمرتها، وتعلن في جهاز الفرع، في احد الحالات الآتية :-

1- مخالفات الأوامر الحزبية الرسمية.

2- النقد خارج المؤسسات الحزبية خلافا لأحكام هذا النظام وبخاصة المادة (13).

3- الاستمرار على كل سلوك شخصي بضر بسمعة الحزب.

4- التقاعس في إداء المهام الحزبية.



المادة – 65 –

1- تقرر القيادات اعتبارا من قيادة الفرع، فرض عقوبة تخفيض الدرجة الحزبية على من هم بإمرتها، وتعلن في جهاز الفرع، وذلك في إحدى الحالات الآتية :-

آ – التقاعس في إداء المهام الحزبية وثبوت كونه دون مستوى المسؤولية.

ب – المشاكسة المستمرة داخل الاجتماعات الحزبية.

جـ – التعامل مع الأعضاء بروح لا رفاقية.

د – التعالي على الجماهير الحزبية.

2- لا يجوز تصعيد من فرضت عليه عقوبة تخفيض الدرجة الحزبية قبل مضي ثلاث سنوات بالنسبة لأعضاء قيادات الشعب فما فوق، وسنة ونصف بالنسبة لأعضاء قيادات الفرق فما دون.



المادة – 66 –

1- تمارس القيادات اعتبارا من قيادة الفرع، فرض عقوبة تجميد النشاط، بناءا على اقتراح معلل من القيادة التي دونها بحق من هم بإمرتها وتعلن هذه العقوبة في جهاز الفرع، في إحدى الحالات الآتية :-

أ‌- التخلف عن دفع الاشتراكات ثلاثة أشهر متتالية.

ب‌- الاستمرار في الإهمال الحزبي رغم العقوبات السابقة.

جـ – الاتصال الجانبي وطرح القضايا خارج التنظيم.

2- لا يجوز تصعيد من فرضت عليه عقوبة تجميد النشاط قبل مضي دورة انتخابية كاملة بالنسبة لأعضاء قيادات الشعب فما فوق وثلاث سنوات بالنسبة لأعضاء قيادات الفرق فما دون.

3- للعضو المعاقب بعقوبة تجميد النشاط أن يتقدم بطلب العودة الى الحزب خطيا بعد انتهاء مدة تجميد نشاطه، بشرط أن يسدد اشتراكاته المتراكمة بما فيها اشتراكات المدة التي انقضت عليه خارج جهاز الحزب، وان يتعهد بالانضباط الحزبي، وقيادات الفروع هي وحدها صاحبة الصلاحية بالبت في الطلب الجديد في ضوء سلوك العضو في فترة تجميد النشاط، وإذا تعرض العضو المعاد للحزب في هذه الحالة، الى عقوبة تجميد النشاط مرة ثانية امتنعت عليه العودة نهائيا الى الحزب.



المادة – 67 –

1- تفرض القيادات اعتبارا من قيادة الفرع، عقوبة سحب العضوية في احد الحالات الآتية:-

أ‌- عدم أهلية العضو لتحمل مسؤولية عضويته.

ب‌-ثبوت كون سلوكه الحزبي واليومي دون مستوى العضوية.

جـ- ممارسة عمل من شأنه الإساءة الى قيم الحزب وأسسه التنظيمية.

2- يعود العضو الذي فرضت عليه عقوبة سحب العضوية نصيرا لمدة سنة واحدة، ينظر بعدها في إعادة العضوية إليه او ترقين قيده.

3- إذا تعرض العضو الى عقوبة سحب العضوية مرة ثانية تطبق بحقه عقوبة الفصل.

4- يحق لمن تفرض عليه عقوبة سحب العضوية أن يستأنف القرار خلال شهر واحد من صدوره، وللقيادات المختصة البت فيه.



المادة – 68 –

تقرر قيادة القطر بناءا على اقتراح معلل من قيادة الفرع فصل العضو في إحدى الحالات الآتية:-

1- الخروج على أهداف الحزب الأساسية.

2- التمرد على أوامر الحزب ومقرراته ومقاومة اتجاهاته.

3- إتباع سلوك شخصي مخالف لأخلاقية الحزب ومبدئيته.

4- الإساءة عمدا الى الحزب.

5- استغلال الحزب لتحقيق مصالح لا علاقة لها بمصلحة الحزب.

6- إفشاء أسرار الحزب.



المادة – 69 –

يحرم من المسؤولية مؤقتا كل من تقترح القيادة المختصة بحقه عقوبة تجميد النشاط او سحب العضوية او الفصل ريثما يبت في أمره من خلال أسبوعين.



الباب السابع

أحكام عامة



المادة – 70 –

1- مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات للقيادة القومية وقيادة القطر كحد أقصى وثلاث سنوات كحد أقصى في بقية تنظيمات الحزب، ويحق للقيادة المختصة دعوة مؤتمراتها لدورات استثنائية كلما دعت الحاجة.

2- توجه القيادة المختصة بواسطة أمين سرها الدعوة لعقد مؤتمرها قبل فترة مناسبة من موعد انعقاده وترفق بها جدول أعماله.

3- يفتتح أمناء سر القيادات جلسات المؤتمرات المختلفة، وينتخب كل مؤتمر رئيسا ومكتبا في أول جلسة من الدورة لإدارة الجلسة.

4- تنعقد جلسات مؤتمرات الحزب وقياداته وهيئاته بحضور أغلبية أعضائها المطلقة، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين المطلقة ما لم ينص على خلاف ذلك، او في حالة تنحية القيادة حيث يشترط موافقة ثلثي الحاضرين، على أن لا يقل عن أغلبية أعضاء المؤتمر المطلقة، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح، وتعد القرارات التي تتخذ وفقا لما تقدم نافذة ونهائية.

5- لا يفوز بعضوية أية قيادة إلا من حصل على الأغلبية المطلقة للحاضرين، أي نصفهم زائد واحد.

6- أعضاء المؤتمرات الاعتيادية هم أعضاء في المؤتمرات الاستثنائية وكذلك من نقل واكتساب عضويته في مؤتمر مماثل.



المادة – 71 –

1- لا يجوز لأي مؤتمر أن ينزع الثقة من القيادة المنبثقة عنه بسبب التزام هذه القيادة بقرار أعلى منها.

2- لا يجوز لأي مؤتمر نقض أي قرار صادر من أية قيادة أعلى من القيادة المنبثقة عنه.

3- لأي مؤتمر أن يرفع ما يشاء من التوصيات للقيادة الأعلى من القيادة المنبثقة عنه، او لمؤتمرها.



المادة – 72 –

توجه جميع الأوامر والتوجيهات والتعليمات الحزبية من هيئات الحزب العليا الى الهيئات التي دونها بواسطة أمناء سرها، وتتم جميع اتصالات الأعضاء والهيئات الحزبية مع الهيئات العليا بواسطة أمناء السر وبشكل منظم.



المادة – 73 –

كل من يترك الحزب، او يفصل منه، لا يعاد إليه إلا ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا النظام، وإذا رأت القيادة المختصة غير ذلك، فتحيل أمر البت في طلب العودة الى القيادة القومية.



المادة – 74 –

شغر المراكز الحزبية بالاستقالة، او الإقالة، او الانتقال الى مكان يتعذر فيه ممارسة العمل لأي سبب آخر، وفقا لأحكام هذا النظام.



المادة – 75 –

تقتصر عضوية من ينتخب في أكثر من هيئتين قياديتين على أعلى هيئتين متتاليتين في هذا التسلسل.



المادة – 76 –

1- لا يجوز إثارة القضايا الأمنية والأخلاقية في المؤتمر، وإنما ترفع الى رئاسة المؤتمر لتدقيقها وتقرير البت فيها او رفعها الى المؤتمر.

2- لا يسمح بإثارة اتهامات في مرحلة الترشيح للقيادة إن لم تكن مطروحة في مرحلة تثبيت العضوية وكانت تمس العضوية بالأساس وليس فقط بالأهلية القيادية.



المادة – 77 –

1- تقدم الشكاوي من قبل الأعضاء بحق القيادات التي يعملون بإمرتها الى المرجع الحزبي المختص بطريق التسلسل، وإذا تجاوز المشتكي هذا الطريق أعيدت شكواه الى قيادته مباشرة.

2- إذا لم يبلغ العضو صاحب الشكوى نتيجة شكواه خطيا خلال أسبوعين من تقديمها، يحق له آنذاك تجاوز المرجع الذي قدم إليه الشكوى.

3- على قيادات الأقطار قبول الشكاوي المقدمة بحق قيادات الشعب والفروع والتحقيق فيها واتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها، وإذا ثبت لها نتيجة التحقيق بطلانها، وتعمد المشتكي الإساءة بتقديمها، نظرت القيادة او فوضت الهيئة المختصة بفرض العقوبات على المشتكي.



المادة – 78 –

1- القيادة القومية هي المرجع الأخير في تفسير أحكام هذا النظام وعلى مسؤوليتها اللاحقة أمام المؤتمر القومي.

2- يحق للقيادة المختصة أن تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.



المادة – 79 –

لقيادات الأقطار والفروع الرأسية، ومن خلال مؤتمراتها، إعداد لوائح داخلية خاصة بها بما يتلائم وظروف تلك الأقطار والفروع، على أن لا تتعارض مع المبادئ الأساسية لهذا النظام وأهدافه، للعمل بها الى جانب النظام الداخلي بعد موافقة القيادة القومية.



المادة – 80 –

1- يجوز للقيادة القومية في حالة الطوارئ أن تستغني عن تطبيق أحكام هذا النظام وأي جزء منه بقرار معلل على مسؤوليتها اللاحقة أمام المؤتمر القومي.

2- يجوز لقيادة القطر او لقيادة أي منظمة تابعة للقيادة القومية أن تقترح على القيادة القومية في ظروف خاصة تعليق أحكام هذا النظام او أي جزء منه بتوصية معللة مع اقتراح لوائح بديلة للنظام، ترفعه الى القيادة القومية للبت فيه.

3- يجب الرجوع الى أحكام هذا النظام بمجرد زوال الأسباب الموجبة لتعليقه او بقرار من القيادة القومية.



المادة – 81 –

إذا قررت القيادة القومية ضرورة تعديل النظام الداخلي للحزب يعرض على المؤتمر في أول دورة له، ويتم ذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق